[ الحديث 55 ]
55 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِيصِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفُهُودِ وَسِبَاعِ الطَّيْرِ هَلْ يُلْتَمَسُ فِيهَا التِّجَارَةُ فَقَالَ نَعَمْ .
[ الحديث 56 ]
56 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ عِظَامِ الْفِيلِ أَ يَحِلُّ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ الَّذِي يُجْعَلُ مِنْهُ الْأَمْشَاطُ فَقَالَ لَا بَأْسَ قَدْ كَانَ لِأَبِي مِنْهُ مُشْطٌ أَوْ أَمْشَاطٌ
شرح
عليه السلام للشيعة خاصة .
وفسر بعض الأصحاب المتاجر بما يشتري من الغنائم المأخوذة من أهل الحرب في حال الغيبة ، وإن كان كلها أو بعضها للإمام عليه السلام ، وفسرها ابن إدريس بشراء متعلق الخمس ممن لا يخمس ، فلا يجبر على إخراج الخمس ، إلا أن يتجر فيه ويربح ، وفسرها بعضهم بما يكتسب من الأرض والأشجار المختصة به عليه السلام ، فعلى كل قول يتعين الحمل على غيره ، فتأمل .
الحديث الخامس والخمسون : صحيح .
واختلف الأصحاب في السباع ، فقيل : بجوازها كلها تبعا للانتفاع بجلدها وريشها . وقيل : بعدم جواز بيع شيء منها . ومنهم من استثنى الفهد خاصة . ومنهم من استثنى الفهد وسباع الطير ، للنص الصحيح ، وأما الهر فنسب جواز بيعه في التذكرة إلى علمائنا .
الحديث السادس والخمسون : مجهول .
وقال في الدروس : يجوز بيع عظام الفيل واتخاذ الأمشاط ، فقد كان للصادق عليه السلام منه مشط ولا كراهة فيه ، وفاقا لابن إدريس والفاضل ، وقال القاضي