الرَّجُلِ يُؤَاجِرُ بَيْتَهُ يُبَاعُ فِيهِ الْخَمْرُ قَالَ حَرَامٌ أَجْرُهُ .
[ الحديث 65 ]
65 سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى عَنِ الْقِرْدِ أَنْ يُشْتَرَى أَوْ يُبَاعَ .
[ الحديث 66 ]
66 عَلِيُّ بْنُ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِي مَخْلَدٍ السَّرَّاجِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
شرح
قوله عليه السلام : حرام أجره حمل على الأجرة له .
الحديث الخامس والستون : ضعيف .
قوله عليه السلام : نهى عن القرد حمله بعض الأصحاب على ما إذا لم يتصور منه فائدة مقصودة كما مر ، وذهب الأكثر إلى عدم الجواز مطلقا ، ولم يلتفتوا إلى الفائدة النادرة ، كحفظ المتاع مثلا ، والجواز لا يخلو من قوة ، وكذا في سائر المسوخ على القول بوقوع الذكاة عليها يجوز بيعها ، وعلى القول بعدمه فمنع بعضهم مطلقا ، وذهب بعضهم إلى التفصيل المتقدم ، والأقوى جواز بيع الفيل للانتفاع بعظامه وإن لم يقبل التذكية ، بل بركوبه وحمل المتاع وأمثاله .
وقال في الصحاح : القرد واحد القرود ، وقد يجمع على قردة مثل فيل وفيلة ، والأنثى قردة ، والجمع قرد ، مثل قربة وقرب ، وفي المثل إنه من قرد . « 1 » الحديث السادس والستون : مجهول .
هامش
( 1 ) صحاح اللغة 1 / 520 - 521 .