بْنِ مُوسَى عَنْ بُرَيْدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنِ اشْتَرَى طَعَامَ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ قُصَّ لَهُمْ مِنْ لَحْمِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .
[ الحديث 52 ]
52 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ الْخِيَانَةِ وَالسَّرِقَةِ فَقَالَ إِذَا عَرَفْتَ أَنَّهُ كَذَلِكَ فَلَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْئاً تَشْتَرِيهِ مِنَ الْعُمَّالِ .
[ الحديث 53 ]
53 عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِنَ الْعَامِلِ وَهُوَ يَظْلِمُ فَقَالَ يَشْتَرِي مِنْهُ .
[ الحديث 54 ]
54 عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنِ اشْتَرَى شَيْئاً مِنَ الْخُمُسِ لَمْ يَعْذِرْهُ اللَّهُ اشْتَرَى مَا لَا يَحِلُّ لَهُ
شرح
الحديث الثاني والخمسون : موثق .
ويومي إلى أن أخذ العمال حرام ، وإن جاز الشراء منهم ، للاستثناء من السرقة والخيانة ، وإن احتمل أن يكون الاستثناء منقطعا ، وذكره لرفع توهم كونه كذلك .
الحديث الثالث والخمسون : ضعيف .
وحمل على ما إذا لم يعلم أن فيما اشتراه ما ظلم فيه ، كما مر .
الحديث الرابع والخمسون : موثق كالصحيح .
قوله عليه السلام : لم يعذره الله لعله محمول على غير ما أذنوا فيه ، أو على غير الشيعة مطلقا . والحاصل أن أكثر الأصحاب قالوا بإباحة المناكح والمساكن والمتاجر في زمان غيبة الإمام