أَنْ يَمْنَعُوهُ .
[ الحديث 41 ]
41 عَنْهُ عَنْ جَعْفَرٍ وَالْمِيثَمِيِّ وَالْحَسَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا تَشَاحَّ قَوْمٌ فِي طَرِيقٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ سَبْعُ أَذْرُعٍ وَقَالَ بَعْضُهُمْ أَرْبَعُ أَذْرُعٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا بَلْ خَمْسُ أَذْرُعٍ
شرح
ذلك ، وأما حصته في الساحة فالشركاء أحق بها من الأجنبي إذا أراد بيعها ، وهي حق آخر غير حق الشفعة ، لأن الشفعة إنما تكون بين اثنين ، ولأن الشفعة غير مختصة بالساحة ، وهذا الحق من أفراد لا ضرر ولا ضرار في الإسلام . انتهى .
وسيذكر هذا في باب الشفعة .
قوله عليه السلام : فإنهم أحق به في بعض النسخ " فإنه " ، وعلى ما في الأصل ظاهره ثبوت الشفعة مع كثرة الشركاء ، ويمكن حمله على التقية أو الاستحباب .
قوله عليه السلام : لم يكن لهم أن يمنعوه أي : منعا مختصا بهم ، إذ لكل من الشركاء أن يمنعوا الباقي من التصرف ، كما هو المشهور .
الحديث الحادي والأربعون : موثق .
وقال في الشرائع : وحد الطريق لمن ابتكر ما يحتاج إليه في الأرض المباحة خمس أذرع . وقيل : سبع أذرع ، فالثاني يتباعد هذا المقدار « 1 » . انتهى .
وقال في المسالك : يظهر منه أن هذا حد طريق خاص ، يعني على المحيي
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 3 / 272 .