[ الحديث 37 ]
37 عَنْهُ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الطَّرِيقُ الْوَاسِعُ هَلْ يُؤْخَذُ مِنْهُ شَيْءٌ إِذَا لَمْ يُضِرَّ بِالطَّرِيقِ قَالَ لَا .
[ الحديث 38 ]
38 عَنْهُ عَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْأَحْمَرِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ إِلَى جَانِبِ دَارِي عَرْصَةً بَيْنَ حِيطَانٍ لَسْتُ أَعْرِفُهَا لِأَحَدٍ فَأُدْخِلُهَا فِي دَارِي قَالَ أَمَا إِنَّهُ مَنْ أَخَذَ شِبْراً مِنَ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقٍّ أُتِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي عُنُقِهِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ .
[ الحديث 39 ]
39 عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ وَجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ
شرح
تهمته ، فكيف مع تيقن ضمانه . « 1 » الحديث السابع والثلاثون : موثق .
قوله عليه السلام : لا حمل على ما إذا كان وقفا ، أو ملكا ، ولا حاجة إليه إذ بعد صيرورة الجميع طريقا لا يجوز إدخاله في الملك على المشهور ، وإن كان واسعا ، لكن جوز في الدروس إحياء الزائد عن الخمس والسبع .
الحديث الثامن والثلاثون : مجهول .
ويدل على عدم جواز التصرف في الملك المجهول المالك ، والمشهور أن فيه حكم اللقطة .
الحديث التاسع والثلاثون : موثق .
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 322 .