تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى دَاراً فِيهَا زِيَادَةٌ مِنَ الطَّرِيقِ قَالَ إِنْ كَانَ ذَلِكَ فِيمَا اشْتَرَى فَلَا بَأْسَ .

[ الحديث 40 ]

40 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْكَاهِلِيِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ دَارٌ بَيْنَ قَوْمٍ اقْتَسَمُوهَا وَتَرَكُوا بَيْنَهُمْ سَاحَةً فِيهَا مَمَرُّهُمْ فَجَاءَ رَجُلٌ فَاشْتَرَى نَصِيبَ بَعْضِهِمْ أَ لَهُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ وَلَكِنْ يُسَدُّ بَابُهُ وَهُوَ يَفْتَحُ بَاباً إِلَى الطَّرِيقِ أَوْ يَنْزِلُ مِنْ فَوْقِ الْبَيْتِ فَإِذَا أَرَادَ شَرِيكُهُمْ أَنْ يَبِيعَ مَنْقَلَ قَدَمَيْهِ فَإِنَّهُمْ أَحَقُّ بِهِ وَإِنْ أَرَادَ يَجِيءُ حَتَّى يَقْعُدَ عَلَى الْبَابِ الْمَسْدُودِ الَّذِي بَاعَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ
شرح
قوله عليه السلام : فلا بأس حمل على ما إذا لم يكن ذلك معلوما وقد أخبر البائع بأنه ملكه ، أو كان زائدا عن القدر المقرر للطريق . وقال في المختلف : قال الشيخ في النهاية : إذا اشترى دارا أو أرضا ثم علم بعد ذلك أن صاحبها قد أخذ شيئا من الطريق ، لم يكن عليه شيء إذا لم يتميز له الطريق ، فإذا تميز له وجب عليه رده إليها . وتبعه ابن إدريس . والأقوى عندي أنه يجب عليه اجتناب هذا الموضع ، لاشتباهه في كل جزء من أجزائه بين المحلل والمحرم مع العلم بأن فيه شيئا محرما . « 1 » الحديث الأربعون : حسن أو موثق . قوله : فاشترى نصيب بعضهم قال بعض الفضلاء : المقصود أنه اشترى ما عدا حصته في الساحة جاز له
هامش
( 1 ) المختلف 2 / 221 .