[ الحديث 42 ]
42 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فِي يَدِهِ دَارٌ لَيْسَتْ لَهُ وَلَمْ تَزَلْ فِي يَدِهِ وَيَدِ آبَائِهِ مِنْ قَبْلِهِ قَدْ أَعْلَمَهُ مَنْ مَضَى مِنْ آبَائِهِ أَنَّهَا لَيْسَتْ لَهُمْ وَلَا يَدْرُونَ لِمَنْ هِيَ فَيَبِيعُهَا وَيَأْخُذُ ثَمَنَهَا قَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ يَبِيعَ مَا لَيْسَ لَهُ قُلْتُ فَإِنَّهُ لَيْسَ يَعْرِفُ صَاحِبَهَا وَلَا يَدْرِي لِمَنْ هِيَ وَلَا أَظُنُّهُ يَجِيءُ لَهَا رَبٌّ أَبَداً قَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ يَبِيعَ مَا لَيْسَ لَهُ قُلْتُ فَيَبِيعُ سُكْنَاهَا أَوْ مَكَانَهَا فِي يَدِهِ فَيَقُولُ لِصَاحِبِهِ أَبِيعُكَ سُكْنَايَ وَتَكُونُ فِي يَدِكَ كَمَا هِيَ فِي يَدِي قَالَ نَعَمْ يَبِيعُهَا عَلَى هَذَا
شرح
بعده أن يتباعد هذا المقدار ، وبعضهم جعله حد الطريق مطلقا ، وهو أولى ، ومستند الخمس رواية أبي العباس ، والقول بالسبع للشيخ في النهاية وأتباعه ، لرواية مسمع والسكوني ، واختاره العلامة في المختلف والشهيد في الدروس .
ويمكن حمل اختلاف الروايات على اختلاف الطريق ، فإن منها ما يكفي فيه الخمس ، كطريق الأملاك التي لا تمر عليها القوافل . ومنها ما يحتاج إلى السبع .
ولو زادوها على السبع واستطرقت وصار الجميع طريقا ، فلا يجوز إحداث ما يمنع المارة في الزائد . « 1 » الحديث الثاني والأربعون : موثق .
قوله عليه السلام : نعم يبيعها على هذا لعله محمول على ما إذا علم أنه مالك لسكناها ومنافعها بأحد الوجوه الشرعية فالمراد بالبيع الإجارة أو الصلح .
وقال في المختلف : قال الشيخ في النهاية : إذا كان الإنسان في يده دار ،
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 289 .