[ الحديث 44 ]
44 وَعَنْهُ عَنْ جَعْفَرٍ وَصَالِحِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ دَارٍ يَشْتَرِيهَا يَكُونُ فِيهَا زِيَادَةٌ مِنَ الطَّرِيقِ قَالَ إِنْ كَانَ ذَلِكَ دَخَلَ عَلَيْهِ فِيمَا حُدِّدَ لَهُ فَلَا بَأْسَ بِهِ .
[ الحديث 45 ]
45 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَمْرٍو السَّرَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُوجَدُ عِنْدَهُ السَّرِقَةُ فَقَالَ هُوَ غَارِمٌ إِذَا لَمْ يَأْتِ عَلَى بَائِعِهَا شُهُوداً
شرح
قوله : فيشهد على هذا أي : بأنه ترك تلك الدار ميراثا ، مع أنا لا نعلم في مدة غيبته أنه باعها أو وهبها أم لا ، فقال عليه السلام : أشهد يعني يجوز لك الشهادة عملا بالاستصحاب .
الحديث الرابع والأربعون : ضعيف .
قوله عليه السلام : فلا بأس به حمل على ما إذا لم يعلم أنه من الطريق ، لكن الناس يقولون ذلك ، أو على ما إذا كان أزيد من الخمس والسبع كما مر ، والله يعلم .
الحديث الخامس والأربعون : مجهول .
قوله عليه السلام : إذا لم يأت وإلا فيأخذ الثمن من البائع ، فلا يستقر الغرم عليه ، وإن جاز رجوع المالك أولا عليه .
وقال العلامة رحمه الله في القواعد : ولو وجد عنده سرقة ضمنها ، إلا أن يقيم بينة بشرائها ، فيرجع على بائعها مع جهله .