تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠

[ الحديث 5 ]

5 عَنْهُ عَنْ سَوَّارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَشْتَرِي مِائَةَ رَاوِيَةٍ زَيْتاً فَأَعْتَرِضُ رَاوِيَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ فَأَتَّزِنُهُمَا ثُمَّ آخُذُ سَائِرَهُ عَلَى قَدْرِ ذَلِكَ فَقَالَ لَا بَأْسَ .

[ الحديث 6 ]

6 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع
شرح
وقال في الشرائع : وإذا تعذر عدما يجب عده ، جاز أن يعتبر مكيال ويؤخذ بحسابه . « 1 » وقال الشهيد الثاني رحمه الله في شرحه : ينبغي أن يراد بالتعذر التعسر ، وإنما عبر عليه السلام به تبعا للرواية ، وفي حكمه الموزون والمكيل حيث يشق وزنهما وكيلهما ، كما يدل عليه خبر عبد الملك ، وليس في الرواية تقييد بالعجز ولا بالمشقة ، فينبغي القول بجوازه مطلقا ، للرواية ولزوال الغرر بذلك ، والتفاوت اليسير مغتفر ، ولا قائل بالفرق بين الثلاثة حتى يتوجه القول بالاجتزاء في الموزون خاصة للرواية ، ولأن المعدود أدخل في الجهالة وأقل ضبطا . « 2 » الحديث الخامس : ضعيف . والظاهر " صفوان " بدل " سوار " كما في الكافي . « 3 » قوله عليه السلام : لا بأس قيل : حمل على ما إذا أخبر البائع . الحديث السادس : صحيح .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 2 / 18 . ( 2 ) المسالك 1 / 175 . ( 3 ) فروع الكافي 5 / 194 ، ح 7 .