تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧

9 بَابُ الْغَرَرِ وَالْمُجَازَفَةِ وَشِرَاءِ السَّرِقَةِ وَمَا يَجُوزُ مِنْ ذَلِكَ وَمَا لَا يَجُوزُ

[ الحديث 1 ]

1 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ
شرح
باب الغرر والمجازفة وشراء السرقة وما يجوز من ذلك وما لا يجوز قال في النهاية : فيه " إنه نهى عن بيع الغرر " وهو ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول . وقال الأزهري : بيع الغرر ما كان على غير عهد ولا ثقة ، ويدخل فيه البيوع التي لا يحيط بكنهها المتبايعان من كل مجهول ، وقد تكرر في الحديث ومنه حديث مطرف " إن لي نفسا واحدة وإني أكره أن أغررها بها " أي : أحملها على غير ثقة . « 1 » الحديث الأول : صحيح .
هامش
( 1 ) نهاية ابن الأثير 3 / 355 .