عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى رَجُلٍ وَمَعَهُ رَهْنٌ أَ يَشْتَرِيهِ قَالَ نَعَمْ .
[ الحديث 7 ]
7 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي بَيْعاً فِيهِ كَيْلٌ أَوْ وَزْنٌ يُعَيِّرُهُ ثُمَّ يَأْخُذُهُ عَلَى نَحْوِ مَا فِيهِ قَالَ لَا بَأْسَ .
[ الحديث 8 ]
8 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَهُ نَعَمٌ يَبِيعُ أَلْبَانَهَا بِغَيْرِ كَيْلٍ قَالَ نَعَمْ حَتَّى يَنْقَطِعَ أَوْ شَيْءٌ مِنْهَا
شرح
قوله : أيشتريه أي : الرهن ، وحمل على المرتهن ، أو على إذنه . ويحتمل الدين أيضا ، كما ذكره الوالد العلامة قدس شريفة .
الحديث السابع : مرسل .
قوله : يعيره ثم يأخذ أي : يأخذ عيار الكيل ثم يأخذ على الحساب ذلك الكيل ، أو يكيل بعضا ويأخذ الباقي بحسابه .
الحديث الثامن : مجهول كالصحيح .
قوله : يبيع ألبانها قال بعض الفضلاء : يعني اللبن في الضروع ، كالثمرة على الشجرة ليس مما يكال عادة ، فهل يجوز بيعها بغير كيل ؟ قال : نعم ، لكن لا بد من تعيين بأن يقال