تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢

[ الحديث 9 ]

9 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ اللَّبَنِ يُشْتَرَى وَهُوَ فِي الضَّرْعِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَحْلُبَ إِلَى سُكُرُّجَةٍ فَيَقُولَ أَشْتَرِي مِنْكَ هَذَا اللَّبَنَ الَّذِي فِي السُّكُرُّجَةِ وَمَا فِي ضُرُوعِهَا بِثَمَنٍ مُسَمًّى فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الضُّرُوعِ شَيْءٌ كَانَ مَا فِي السُّكُرُّجَةِ
شرح
إلى انقطاع الألبان ، أو إلى أن تنتصف ، أو نظير ذلك . انتهى . وقيل : إن المراد أنه يشترط أن يكون كله أو بعضه محلوبا ، فالمراد بالانقطاع الانفصال عن الضرع . الحديث التاسع : موثق . وقال في الاستبصار : ولا ينافي الخبر الأول ، لأنه إنما باع من اللبن مقدار ما في الضرع ، فلم يجز ذلك لأنه مجهول . وإنما جاز في الخبر الأول بيعها مدة معلومة وزمانا معينا ، فكان ذلك جاريا مجرى الإجارة ، فساغ ولم يكن ذلك حراما . « 1 » وقال في الشرائع : وكذا لا يجوز بيع اللبن في الضرع وإن ضم إليه ما يحتلب منه . « 2 » وقال الشهيد الثاني رحمه الله في شرحه : جوز الشيخ مع الضميمة ولو إلى ما يوجد في مدة معلومة استنادا إلى رواية ضعيفة ، والوجه المنع إلا على التفصيل السابق ، بأن يكون المعلوم مقصودا بالذات ، نعم لو صالح على ما في الضرع ، أو على ما سيوجد مدة معلومة فالأجود الصحة « 3 » . انتهى .
هامش
( 1 ) الإستبصار 3 / 104 . ( 2 ) شرائع الإسلام 2 / 19 . ( 3 ) المسالك 1 / 176 .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 162 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي