[ الحديث 10 ]
10 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ أَصْوَافَ مِائَةِ نَعْجَةٍ وَمَا فِي بُطُونِهَا مِنْ حَمْلٍ بِكَذَا وَكَذَا دِرْهَماً قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي بُطُونِهَا حَمْلٌ كَانَ رَأْسُ مَالِهِ فِي الصُّوفِ
شرح
وقال في النهاية : فيه " لا آكل في سكرجة " هي بضم السين والكاف والتشديد إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأدم ، وهي فارسية ، وأكثر ما يوضع فيه الكوامخ ونحوها « 1 » . انتهى .
وكأنها معرب تغارجه .
الحديث العاشر : مجهول .
ويدل على جواز بيع الأصواف على الظهور وما في البطون مع الضميمة .
وقال في الشرائع : وكذا لا يجوز بيع الجلود والأصواف والأوبار والشعر على الأنعام وإن ضم إليه غيره ، وكذا ما في بطونها ، وكذا إذا ضمهما . « 2 » وقال في المسالك : والأقوى جواز بيع ما عدا الجلود منفردا أو منضما مع مشاهدته وإن جهل وزنه ، لأنه حينئذ غير موزون ، كالثمرة على الشجرة ، وإن كان موزونا لو قلع ، وفي بعض الأخبار حينئذ غير موزون ، كالثمرة على الشجرة ، وإن كان موزونا لو قلع ، وفي بعض الأخبار دلالة عليه ، وينبغي مع ذلك جزه في الحال ، أو يشترط تأخيره إلى مدة معلومة ، فعلى هذا يصح ضم ما في البطن إليه إذا كان المقصود بالذات هو ما على الظهر ، كما تقدم في القاعدة ، كذا ذكره الشهيد الثاني رحمه الله . « 3 »
هامش
( 1 ) نهاية ابن الأثير 2 / 384 .
( 2 ) شرائع الإسلام 2 / 19 .
( 3 ) المسالك 1 / 176 .