أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ سَمَّيْتَ فِيهِ كَيْلًا فَلَا يَصْلُحُ مُجَازَفَةً .
[ الحديث 2 ]
2 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ سَمَّيْتَ فِيهِ كَيْلًا فَلَا يَصْلُحُ مُجَازَفَةً وَهَذَا مِمَّا يُكْرَهُ مِنْ بَيْعِ الطَّعَامِ .
[ الحديث 3 ]
3 عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ
شرح
قوله عليه السلام : سميت فيه كيلا أي : في البيع ، أو في العرف مطلقا ، أو إذا لم يعلم حاله في عهد النبي صلى الله عليه وآله ، والأصحاب على الأخير . وعلى الأول فالمراد عند القبض ، والمشهور أن المعتبر في الكيل والوزن ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وآله إذا علم ذلك وإن تغير ، وإن لم يعلم فعادة البلدان في وقت البيع ، فإن اختلفت فلكل بلد حكمها ، والشيخان وسلار غلبوا في الربا جانب التحريم في كل البلاد .
والمشهور عدم جواز بيع ما يكال ، أو يوزن ، أو يعد جزافا ، وعليه الفتوى ، وذهب بعض الأصحاب إلى جوازه مع المشاهدة . ولا يخلو من قوة ، لأن تلك الأخبار محتملة لمعان أخرى ، كما عرفت ، وعمومات البيع يشمل المعلومية بالمشاهدة ، لكن الاحتياط يقتضي العمل بالمشهور ، وإن كان لا يخلو من حرج في كثير من الأشياء .
الحديث الثاني : صحيح .
قوله عليه السلام : وهذا مما يكره أي : يحرم ، أو لا يصلح على المشهور .
الحديث الثالث : ضعيف .