[ الحديث 133 ]
133 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا تَبِعْ رَاحِلَةً عَاجِلَةً بِعَشَرَةِ مَلَاقِيحَ مِنْ أَوْلَادِ حَمْلٍ مِنْ قَابِلٍ .
[ الحديث 134 ]
134 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَأَحْمَدَ بْنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ الْغَزْلِ بِالثِّيَابِ الْمَبْسُوطَةِ وَالْغَزْلُ أَكْثَرُ مِنْ قَدْرِ الثِّيَابِ قَالَ لَا بَأْسَ .
[ الحديث 135 ]
135 ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الزَّيْتِ بِالسَّمْنِ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ قَالَ يَداً بِيَدٍ لَا بَأْسَ بِهِ
شرح
الصحة ، لأن الضريبة هي أجرة ، ولا يصح أجرة الأعيان . انتهى .
وأقول : ويحتمل أن يكون الكراهة للتقييد بكونها من ألبان تلك الأغنام وأولادها ، إذ لعله لا يحصل منها هذا القدر ، أو لاتحاد العوض والمعوض .
الحديث الثالث والثلاثون والمائة : حسن .
ولا خلاف في عدم جواز بيع الملاقيح .
وقال في النهاية : فيه " أنه نهى عن بيع الملاقيح " جمع ملقاح ، وهو جنين الناقة ، وإنما نهى عنه لأنه بيع الغرر . « 1 » الحديث الرابع والثلاثون والمائة : موثق .
الحديث الخامس والثلاثون والمائة : صحيح .
هامش
( 1 ) نهاية ابن الأثير 4 / 263 .