[ الحديث 132 ]
132 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ قَالَ لَهُ رَجُلٌ ادْفَعْ إِلَيَّ غَنَمَكَ وَإِبِلَكَ تَكُونُ مَعِي فَإِذَا وَلَدَتْ أَبْدَلْتُ لَكَ إِنْ شِئْتَ إِنَاثَهَا بِذُكُورِهَا أَوْ ذُكُورَهَا بِإِنَاثِهَا فَقَالَ إِنَّ ذَلِكَ فِعْلٌ مَكْرُوهٌ إِلَّا أَنْ يُبْدِلَهَا بَعْدَ مَا تُولَدُ وَيَعْزِلُهَا قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَدْفَعُ إِلَى الرَّجُلِ بَقَراً وَغَنَماً عَلَى أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ كُلَّ سَنَةٍ مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَوْلَادِهَا كَذَا وَكَذَا قَالَ كُلُّ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ
شرح
وقال في الشرائع : لا يجوز بيع لحم بحيوان من جنسه ، كلحم الغنم بالشاة ، ويجوز بغير جنسه « 1 » . انتهى .
وقال الشهيد الثاني رحمه الله في شرحه : هذا هو المشهور بين الأصحاب ، وخالف فيه ابن إدريس فحكم بالجواز ، لأن الحيوان غير مقدر بأحد الأمرين ، وهو قوي مع كونه حيا ، وإلا فالمنع أقوى ، والظاهر أنه موضع النزاع . « 2 » الحديث الثاني والثلاثون والمائة : قوله : بذكورها الضمير راجع إلى جنس الغنم والإبل لا ما تقدم . وكذا قوله " بإناثها " .
قوله عليه السلام : إن ذلك فعل مكروه قال الوالد العلامة تغمده الله بالرحمة : الظاهر أن المراد بالكراهة الحرمة ، إن كان على وجه البيع للجهالة ، وبمعناها إن كان على سبيل الوعد . وأما الجزء الأخير فهو ضريبة البقر والغنم بلبنها وأولادها . والمشهور بين الأصحاب عدم
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 2 / 47 .
( 2 ) المسالك 1 / 200 .