[ الحديث 129 ]
129 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ عَاوِضْنِي بِفَرَسِي فَرَسَكَ وَأَزِيدَكَ قَالَ فَلَا يَصْلُحُ وَلَكِنْ يَقُولُ أَعْطِنِي فَرَسَكَ بِكَذَا وَكَذَا وَأُعْطِيَكَ فَرَسِي بِكَذَا وَكَذَا .
[ الحديث 130 ]
130 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ بَيْعِ الْغَزْلِ بِالثِّيَابِ الْمَنْسُوجَةِ وَالْغَزْلُ أَكْثَرُ وَزْناً مِنَ الثِّيَابِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ .
[ الحديث 131 ]
131 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع كَرِهَ اللَّحْمَ بِالْحَيَوَانِ
شرح
قوله عليه السلام : إذا سميت الثمن أي : بأن يبيع الحيوان مثلا بثمن ويشتري بتلك الثمن حيوانين .
الحديث التاسع والعشرون والمائة : صحيح .
الحديث الثلاثون والمائة : صحيح .
قوله عليه السلام : لا بأس به لأن الغزل وإن كان موزونا لكن الثياب غير موزونة .
الحديث الحادي والثلاثون والمائة : موثق .
والظاهر " محمد بن يحيى " كما في الكافي « 1 » والفقيه . « 2 »
هامش
( 1 ) فروع الكافي 5 / 191 ، ح 7 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه 3 / 176 ، ح 14 .