[ الحديث 94 ]
94 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مَنْصُورٍ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّيْفِ الْمُفَضَّضِ يُبَاعُ بِالدَّرَاهِمِ فَقَالَ إِذَا كَانَتْ فِضَّتُهُ أَقَلَّ مِنَ النَّقْدِ فَلَا بَأْسَ وَإِنْ كَانَتْ فِضَّتُهُ أَكْثَرَ فَلَا يَصْلُحُ .
[ الحديث 95 ]
95 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّيْفِ الْمُفَضَّضِ يُبَاعُ بِدَرَاهِمَ قَالَ إِذَا كَانَتْ فِضَّتُهُ أَقَلَّ مِنَ النَّقْدِ فَلَا بَأْسَ وَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ فَلَا يَصْلُحُ .
[ الحديث 96 ]
96 عَنْهُ عَنْ جَعْفَرٍ وَصَالِحِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ مَنْصُورٍ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ السَّيْفُ أَشْتَرِيهِ وَفِيهِ الْفِضَّةُ تَكُونُ الْفِضَّةُ أَكْثَرَ وَأَقَلَّ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ
شرح
عليه وآله المدينة بيع الدراهم بالدراهم والدنانير بالدنانير متفاضلا جائزا يدا بيد ، ثم صار منسوخا بإيجاب المماثلة ، وقد بقي على المذهب الأول بعض الصحابة ممن لم يبلغهم النسخ كان منهم عبد الله بن عباس ، وكان يقول : أخبرني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وآله قال : إنما الربا في النسيئة .
الحديث الرابع والتسعون : مجهول .
الحديث الخامس والتسعون : صحيح .
الحديث السادس والتسعون : مجهول .
قوله عليه السلام : لا بأس به قال الوالد العلامة نور الله ضريحه : يحمل الأكثر على ما لم يكن أكثر من النقد .
أقول : والحاصل أن في فضته كثرة وقلة على اختلاف أفراده ، لا أنها أكثر