عَنْ ثَابِتِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ دَرَاهِمُ مَعْلُومَةٌ فَجَاءَ الْأَجَلُ وَلَيْسَ عِنْدَهُ دَرَاهِمُ وَلَيْسَ عِنْدَهُ غَيْرُ دَنَانِيرَ فَيَقُولُ لِغَرِيمِهِ خُذْ مِنِّي دَنَانِيرَ بِصَرْفِ الْيَوْمِ قَالَ لَا بَأْسَ .
[ الحديث 102 ]
102 عَنْهُ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع يَجِيئُنِي الرَّجُلُ بِدَنَانِيرَ يُرِيدُ مِنِّي دَرَاهِمَ فَأُعْطِيهِ أَرْخَصَ مِمَّا أَبِيعُ قَالَ أَعْطِهِ أَرْخَصَ مِمَّا تَجِدُ لَهُ .
[ الحديث 103 ]
103 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أُدْخِلُ الْمَالَ بَيْتَ الْمَالِ عَلَى أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ سِتَّةً قَالَ حِسَابُ الْأَجْرِ لِلْآجِرِ
شرح
الحديث الثاني والمائة : ضعيف .
وقال الوالد العلامة نور الله مرقده : يدل على استحباب البيع بأرخص من ثمن المثل ، سيما مع المؤمن ، وخصوصا إذا وعده الإحسان . انتهى .
ويمكن حمله على ما إذا وكله في الشراء ، كما مر في الأخبار .
الحديث الثالث والمائة : موثق .
قوله عليه السلام : حساب الأجر للأجر يمكن أن يقرأ الأجر الثاني على صيغة الفاعل بمعنى الأجير ، يقال : أجرني أي صار أجيري ، أو معطي الأجر يقال : أجره ، أي جزاه ، فعلى الأول المراد أن حساب الأجر ، أي الأجر المحسوب ، أي مجموع الأجر للأجير . وعلى الثاني اللام بمعنى " على " . ويمكن أن يقرأ الأجر الأول أيضا كذلك بدون الثاني ، كما