لَا بَأْسَ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ النَّسِيئَةِ فَقَالَ إِذَا نَقَدَ مِثْلَ مَا فِي فِضَّتِهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ أَوْ يُعْطِي الطَّعَامَ .
[ الحديث 92 ]
92 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِبَيْعِ السَّيْفِ الْمُحَلَّى بِالْفِضَّةِ بِنَسَاءٍ إِذَا نُقِدَ ثَمَنُ فِضَّتِهِ وَإِلَّا فَاجْعَلْ ثَمَنَ فِضَّتِهِ طَعَاماً وَلْيُنْسِهِ إِنْ شَاءَ .
[ الحديث 93 ]
93 عَنْهُ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ السُّيُوفِ الْمُحَلَّاةِ فِيهَا الْفِضَّةُ تُبَاعُ بِالذَّهَبِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي النَّسَاءِ أَنَّهُ الرِّبَا إِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي الْيَدِ بِالْيَدِ فَقُلْتُ لَهُ فَنَبِيعُهُ بِدَرَاهِمَ بِنَقْدٍ فَقَالَ كَانَ أَبِي يَقُولُ يَكُونُ مَعَهُ عَرْضٌ أَحَبُّ إِلَيَّ فَقُلْتُ لَهُ إِذَا كَانَتِ الدَّرَاهِمُ الَّتِي يُعْطِي أَكْثَرَ مِنَ الْفِضَّةِ الَّتِي فِيهَا فَقَالَ وَكَيْفَ لَهُمْ بِالاحْتِيَاطِ بِذَلِكَ فَقُلْتُ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ يَعْرِفُونَ ذَلِكَ فَقَالَ إِنْ كَانُوا يَعْرِفُونَ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ وَإِلَّا فَإِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ مَعَهُ الْعَرْضَ أَحَبُّ إِلَيَّ
شرح
الحديث الثاني والتسعون : صحيح .
الحديث الثالث والتسعون : مجهول .
قوله عليه السلام : إنه الربا لعل المراد أنه بمنزلة الربا في التحريم ، أو إن لم يكن من جهة لزوم التقابض باطلا فهو من جهة عدم تجويز التفاضل في الجنس نسيئة باطل ، لكن لم ينقل منهم قول بعدم لزوم التقابض في النقدين ، وإنما الخلاف بينهم في غيرهما ، ولعله كان بينهم فترك .
وقال البغوي في شرح السنة يقال : كان في الابتداء حين قدم النبي صلى الله