ع قَالَ اشْتَرَى أَبِي أَرْضاً وَاشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهَا أَنْ يُعْطِيَهُ وَرِقاً كُلُّ دِينَارٍ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ .
[ الحديث 89 ]
89 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لِي عَلَيْهِ مِائَةُ دِرْهَمٍ عَدَداً قَضَانِيهَا مِائَةَ دِرْهَمٍ وَزْناً قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ يَشْتَرِطْ قَالَ وَقَالَ جَاءَ الرِّبَا مِنْ قِبَلِ الشَّرْطِ وَإِنَّمَا تُفْسِدُهُ الشُّرُوطُ
شرح
قوله عليه السلام : كل دينار بعشرة دراهم أقول : يحتمل وجهين :
الأول : أن تكون المساومة على الدنانير ، ثم يشترط عليه أن يبدل مكان كل دينار عشرة دراهم ، أو يوقع البيع على الدينار أيضا ، ثم يحول ما في ذمته إلى الدراهم بتلك النسبة ، كما مر .
الثاني : أن يكون البيع بالدراهم ويشترط عليه أن يعطي دراهم تكون عشرة منها في السوق بدينار ، فيكون ذكر هذا لتعيين نوع الدراهم .
قال في الدروس : لو باعه بدراهم صرف عشرة بدينار صح مع العلم لا مع الجهل . انتهى . « 1 » ولعله حمله على الثاني .
وقال الوالد العلامة نور الله ضريحه : يدل على جواز تبديل الدنانير بالدراهم والظاهر أنه كان الشائع بيع الأرضين والعقارات بالذهب وكانت الدراهم والدنانير تختلف قيمتهما ، فلذا شرطهما صلوات الله عليه في نفس العقد .
الحديث التاسع والثمانون : مجهول وصحيح على احتمال .
هامش
( 1 ) الدروس ص 372 .