[ الحديث 90 ]
90 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ حَمْزَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هِلَالٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جَامٌ فِيهِ ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ أَشْتَرِيهِ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَقَالَ إِنْ كَانَ تَقْدِرُ عَلَى تَخْلِيصِهِ فَلَا وَإِنْ لَمْ تَقْدِرْ عَلَى تَخْلِيصِهِ فَلَا بَأْسَ .
[ الحديث 91 ]
91 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ بَيْعِ السَّيْفِ الْمُحَلَّى بِالنَّقْدِ فَقَالَ
شرح
الحديث التسعون : مجهول .
قوله عليه السلام : إن كان تقدر على تخليصه فلا قال الوالد العلامة قدس الله روحه : الظاهر أنه محمول على الكراهة .
وقال المحقق في الشرائع : الأواني المصوغة من الذهب والفضة إن كان كل واحد منهما معلوما جاز بيعه بجنسه من غير زيادة وبغير الجنس وإن زاد ، وإن لم يعلم وأمكن تخليصهما لم يبع بالذهب ولا بالفضة وبيعت بهما أو بغيرهما ، وإن لم يمكن تخليصهما وكان أحدهما أغلب بيعت بالأقل ، وإن تساويا بيعت بهما « 1 » . انتهى .
وقال الشهيد الثاني رحمه الله في شرحه : منعه من بيعه بأحدهما على تقدير إمكان التخليص لا وجه له ، بل يجوز حينئذ بيعه بهما وبأحدهما وبغيرهما ، سواء أمكن التخليص أم لا ، إذا علم زيادة الثمن على جنسه بما يتمول . « 2 » الحديث الحادي والتسعون : صحيح .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 2 / 50 .
( 2 ) المسالك 1 / 203 .