فِيهِ كُلُّهُمْ يَدَّعِيهِ فَأَسْهَمْتُ بَيْنَهُمْ فَجَعَلْتُهُ لِلَّذِي خَرَجَ سَهْمُهُ وَضَمَّنْتُهُ نَصِيبَهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَيْسَ مِنْ قَوْمٍ تَنَازَعُوا ثُمَّ فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَى اللَّهِ إِلَّا خَرَجَ سَهْمُ الْمُحِقِّ .
[ الحديث 17 ]
17 عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْمُخْتَارِ قَالَ دَخَلَ أَبُو حَنِيفَةَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي بَيْتٍ سَقَطَ عَلَى قَوْمٍ فَبَقِيَ مِنْهُمْ صَبِيَّانِ أَحَدُهُمَا حُرٌّ وَالْآخَرُ مَمْلُوكٌ لِصَاحِبِهِ فَلَمْ يُعْرَفِ الْحُرُّ مِنَ الْعَبْدِ قَالَ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يُعْتَقُ نِصْفُ هَذَا وَنِصْفُ هَذَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَيْسَ كَذَلِكَ وَلَكِنَّهُ يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا فَمَنْ أَصَابَتْهُ الْقُرْعَةُ فَهُوَ الْحُرُّ وَيُعْتَقُ هَذَا فَيُجْعَلُ مَوْلًى لِهَذَا .
[ الحديث 18 ]
18 عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بِالْيَمَنِ فِي قَوْمٍ انْهَدَمَتْ عَلَيْهِمْ دَارُهُمْ وَبَقِيَ صَبِيَّانِ
شرح
قوله : وضمنته نصيبهم أي : من الولد وأمه .
وقال الوالد العلامة نور الله ضريحه : وطيهم وإن كان حراما ، لكن شبهة الملك تكفي في اللحوق بأحدهم ويعين بالقرعة .
الحديث السابع عشر : مجهول .
وفي الكافي " عن الحسين بن المختار " « 1 » ، وهو الظاهر . وسيجيء أيضا كذلك فهو موثق .
الحديث الثامن عشر : مرسل .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 7 / 138 ، ح 7 .