[ الحديث 21 ]
21 عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْمَمْلُوكُونَ فَيُوصِي بِعِتْقِ ثُلُثِهِمْ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يُسْهِمُ بَيْنَهُمْ .
[ الحديث 22 ]
22 عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنِ الشَّيْخِ قَالَ إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع مَاتَ وَتَرَكَ سِتِّينَ مَمْلُوكاً وَأَوْصَى بِعِتْقِ ثُلُثِهِمْ فَأَقْرَعْتُ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقْتُ الثُّلُثَ .
[ الحديث 23 ]
23 عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ الْقُرْعَةُ لَا تَكُونُ
شرح
في عتق من شاء منهم ، كما سيجيء . أو فعل النبي صلى الله عليه وآله ودأبه وطريقته ، بل دأب الأنبياء ، كما يدل عليه الأخبار ، فيكون مجملا يفسره الأخبار الآخر بالوجوب والاستحباب في مواضعهما .
الحديث الحادي والعشرون : صحيح .
الحديث الثاني والعشرون : ضعيف .
وفي الفقيه " عن الشيخ عن أبيه " « 1 » وكان الشيخ الصادق عليه السلام .
قوله عليه السلام : فأعتقت الثلث أي : قيمة ، أو عددا ، والأحوط رعايتهما معا .
الحديث الثالث والعشرون : مرسل .
قوله عليه السلام : القرعة لا تكون إلا للإمام قال الوالد العلامة نور ضريحه : أي إذا كان حاضرا أو كاملها للجمع ، كما
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 4 / 159 ، ح 13 ، وفيه يعنى موسى بن جعفر عليهما السلام .