[ الحديث 16 ]
16 عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلِيّاً ع إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ لَهُ حِينَ قَدِمَ حَدِّثْنِي بِأَعْجَبِ مَا وَرَدَ عَلَيْكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَانِي قَوْمٌ قَدْ تَبَايَعُوا جَارِيَةً فَوَطِئَهَا جَمِيعُهُمْ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَوَلَدَتْ غُلَاماً فَاحْتَجُّوا
شرح
عليها شيء . والرقعتان فيما إذا كان معلوما أنه من أحدهما ، ولا يعلم أنه من أيهما هو . انتهى كلامه أعلى الله مقامه .
ولعل المراد أنه إذا كان كذلك واستشعر الحاكم بذلك ، بإخبار جماعة أنه ليس لهما ، أو بطريق آخر ، فطريق القرعة هنا أن يجعل مع اسمهما سهم المبيح ، أي : من يبيح هذا المال لنفسه ويستحقه ، فإذا أقرع وسأل من الله أن يخرج سهم المحق خرج سهم المبيح وأما إذا لم يستشعر الحاكم بذلك ولم يجعل فيه سهم المبيح ، فلم يخطئ القرعة ، بل هناك لم يتحقق القرعة الواقعية ، فالخطأ منه لا من القرعة .
ويمكن أن يكون المراد أن سهم المبيح مقرر دائما ، فإذا ادعيا باطلا يخرج سهم المبيح .
أو يقال : إذا كان المقام مقاما لا يحتمل الثالث ، كالقرعة لتعيين الذكر والأنثى ، أو للحوق الولد ، فلا يحتاج إلى المبيح . وإن كان في الدعاوي التي تحتمل بطلانها فيضم المبيح .
أو يقال : هذا مبني على كون القرعة مخصوصة بالإمام ، وهو يعلم كونهما مبطلين أم لا ، لكن ينافيه ظاهر الخبر .
الحديث السادس عشر : مرسل .