[ الحديث 5 ]
5 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ عَنْ بَشَّارِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ .
[ الحديث 6 ]
6 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع الثَّلَاثَةَ تَكُونُ صَفْقَتُهُمْ وَاحِدَةً يَقُولُ أَحَدُهُمْ لِصَاحِبِهِ اشْتَرِ هَذَا مِنْ صَاحِبِهِ وَأَنَا أَزِيدُكَ نَظِرَةً يَجْعَلُونَ صَفْقَتَهُمْ وَاحِدَةً قَالَ فَلَا يُعْطِيهِ إِلَّا مِثْلَ وَرِقِهِ الَّذِي نَقَدَ نَظِرَةً قَالَ وَمَنْ وَجَبَ لَهُ الْبَيْعُ قَبْلَ أَنْ يَلْزَمَ صَاحِبَهُ فَلْيَبِعْ بَعْدُ مَا شَاءَ
شرح
قوله عليه السلام : ليس هو متاعك إذ بعد البيع صار ملكا للمشتري . والحاصل : أن هذا هو العينة التي سيأتي ذكرها ، وتوهم الراوي عدم الجواز بسبب أنه يشتري متاع نفسه ، فأجاب عليه السلام بأنه ليس في هذا الوقت متاعه ، بل صار ملكا للمشتري بالبيع الأول .
الحديث الخامس : صحيح .
الحديث السادس : صحيح .
قوله : يجعلون صفقتهم واحدة الظاهر أن هذا هو المضمون السالف في خبر محمد بن قيس ، ومعنى كون الصفقة واحدة : أنه يأمر أحد الثلاثة مثل زيد آخر أي : عمروا أن يشتري من بكر له سلعة وينقد عنه ، ويعطي زيد عمروا الثمن بعد مدة أزيد ، فهذا هو الربا .
وأما إذا تعدد البيع - بأن يشتري عمرو لنفسه ويوجب البيع ويبيعه من زيد ببيع آخر أزيد نسيئة - فليس به بأس . وإن كان يتوهم من الخبر أنه لو كان بعد أمر المشتري