4 بَابُ الْبَيْعِ بِالنَّقْدِ وَالنَّسِيئَةِ
[ الحديث 1 ]
1 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنْ بَاعَ سِلْعَةً وَقَالَ إِنَّ ثَمَنَهَا كَذَا وَكَذَا يَداً بِيَدٍ وَثَمَنَهَا كَذَا وَكَذَا نَظِرَةً فَخُذْهَا بِأَيِّ ثَمَنٍ شِئْتَ وَاجْعَلْ صَفْقَتَهَا وَاحِدَةً فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا أَقَلُّهُمَا وَإِنْ كَانَتْ نَظِرَةً قَالَ وَقَالَ ع مَنْ سَاوَمَ بِثَمَنَيْنِ أَحَدِهِمَا عَاجِلًا وَالْآخَرِ نَظِرَةً فَلْيُسَمِّ أَحَدَهُمَا قَبْلَ الصَّفْقَةِ
شرح
باب البيع بالنقد والنسيئة الحديث الأول : حسن .
قوله عليه السلام : من ساوم بثمنين الظاهر أن المراد أنه لا يجوز الترديد ، بل يلزم أن يعين أحدهما قبل العقد ويوقعه عليه .