[ الحديث 7 ]
7 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ طَعَامٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ غَنَمٌ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ فَأَتَى الْمَطْلُوبُ الطَّالِبَ لِيَبْتَاعَ مِنْهُ شَيْئاً قَالَ لَا يَبِيعُهُ نَسِيّاً فَأَمَّا نَقْداً فَلْيَبِعْهُ بِمَا شَاءَ .
[ الحديث 8 ]
8 عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ تَعَيَّنَ ثُمَّ حَلَّ دَيْنُهُ فَلَمْ يَجِدْ مَا يَقْضِي أَ يَتَعَيَّنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي عَيَّنَهُ وَيَقْضِيهِ قَالَ نَعَمْ .
[ الحديث 9 ]
9 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
شرح
الثاني بالشراء لم يجز وإن تعدد البيع ، فإنه مأول بدلالة الأخبار الآتية على جوازه .
الحديث السابع : صحيح .
قوله : ليبتاع منه شيئا أي : ليبتاع المطلوب من الطالب شيئا من الذي في ذمته ، أو يبتاع الطالب من المطلوب شيئا بذلك الذي في ذمته ، فنهاه عليه السلام عن النسيئة ، لأنه بيع دين بدين ، وعدم الجواز ظاهر إذا كان قبل حلول الذي في ذمته . ولو كان بعد الحلول ، فيرجع إلى الخلاف الذي مر ذكره .
الحديث الثامن : حسن .
الحديث التاسع : صحيح .
وقال في القاموس : وعين أخذ بالعينة بالكسر ، أي السلف ، أو أعطى بها ، والتاجر باع سلعته بثمن إلى أجل معلوم ثم اشتراها منه بأقل من ذلك الثمن « 1 » .
انتهى .
هامش
( 1 ) القاموس 4 / 252 .