[ الحديث 2 ]
2 وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص فِي رَجُلٍ أَمَرَهُ نَفَرٌ أَنْ يَبْتَاعَ لَهُمْ بَعِيراً بِنَقْدٍ وَيَزِيدُونَهُ فَوْقَ ذَلِكَ نَظِرَةً فَابْتَاعَ لَهُمْ بَعِيراً وَمَعَهُ بَعْضُهُمْ فَمَنَعَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمْ فَوْقَ وَرِقِهِ نَظِرَةً .
[ الحديث 3 ]
3 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ
شرح
وقال الوالد العلامة نور الله ضريحه : الظاهر أن المراد منه أنه إذا أراد ذلك ، فينبغي أن يشترط عند العقد بأن يبيعه مؤجلا بتومان ، ويشترط عليه إن جاء بنصفه بعد ساعة أو حالا فله المبيع ، لأنه يجوز التخفيف في الدين ليأخذه حالا ، فبالشرط بطريق أولى . انتهى كلامه أعلى الله مقامه .
وقال في شرح اللمعة : ولو جعل لحال ثمنا ولمؤجل أزيد منه ، أو فاوت بين أجلين في الثمن ، بأن قال بعتك حالا بمائة ومؤجلا إلى شهر بمائتين بطل ، « 1 » لجهالة الثمن ، لتردده بين الأمرين ، وفي المسألة قول ضعيف بلزوم أقل الثمنين إلى أبعد الأجلين ، استنادا إلى رواية ضعيفة « 2 » . انتهى .
وحكم بضعف الرواية ، لاشتراك محمد بن قيس عنده ، وليس كذلك .
الحديث الثاني : حسن .
قوله : فابتاع لهم الظاهر أن هذا ربا القرض ، لأنه اشترى وأعطى الثمن وكالة عنهم ، بأن يأخذ بعد مدة أكثر مما أعطى .
الحديث الثالث : حسن كالصحيح .
هامش
( 1 ) في المصدر : ومؤجلا إلى شهرين بمائتين ، أو مؤجلا إلى شهر بمائة ، وإلى شهرين بمائتين بطل .
( 2 ) شرح اللمعة 3 / 514 .