[ الحديث 10 ]
10 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ بَكَّارِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الْمَالُ فَإِذَا حَلَّ قَالَ لَهُ بِعْنِي مَتَاعاً حَتَّى أَبِيعَهُ فَأَقْضِيَ الَّذِي لَكَ عَلَيَّ قَالَ لَا بَأْسَ .
[ الحديث 11 ]
11 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرَّجُلِ لَيْسَ عِنْدَهُ فَيَشْتَرِي مِنْهُ حَالًّا قَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ قُلْتُ إِنَّهُمْ يُفْسِدُونَهُ عِنْدَنَا قَالَ وَأَيَّ شَيْءٍ يَقُولُونَ فِي السَّلَمِ قُلْتُ لَا يَرَوْنَ بِهِ بَأْساً يَقُولُونَ هَذَا إِلَى أَجَلٍ فَإِذَا كَانَ إِلَى غَيْرِ أَجَلٍ وَلَيْسَ عِنْدَ صَاحِبِهِ فَلَا يَصْلُحُ فَقَالَ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَجَلٌ كَانَ أَجْوَدَ ثُمَّ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَشْتَرِيَ الطَّعَامَ وَلَيْسَ هُوَ عِنْدَ صَاحِبِهِ إِلَى أَجَلٍ فَقَالَ لَا يُسَمِّي لَهُ أَجَلًا إِلَّا أَنْ
شرح
كر آخر بمائة وعشرين درهما لأقضي الدين الأول ويكون الثاني دينا علي ، وهذه حيلة للرباء في القرض .
الحديث العاشر : مجهول .
الحديث الحادي عشر : موثق .
قوله عليه السلام : فإذا لم يكن أجل لأنه يحتمل في الأجل أن يموت أو يعسر ، فيضيع ماله بخلاف الحال ، وكان هذا إلزام عليهم لقياس يزعمون حجيته . ويحتمل أن يكون قياسا بطريق أولى ، فيكون حجة على المشهور ، ولله يعلم .
قوله : فقال : لا يسمي له في الكافي " وحالا لا يسمي له " وهو الظاهر .