تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 541

مساهمون:

ص٥٤١

[ الحديث 60 ]

60 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَ يَصْلُحُ أَنْ يُسْلِمَ فِي الطَّعَامِ عِنْدَ رَجُلٍ لَيْسَ عِنْدَهُ طَعَامٌ وَلَا حَيَوَانٌ إِلَّا أَنَّهُ إِذَا جَاءَ الْأَجَلُ اشْتَرَاهُ فَأَوْفَاهُ قَالَ إِذَا ضَمِنَهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَلَا بَأْسَ قَالَ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَوْفَانِي بَعْضاً وَأَخَّرَ بَعْضاً قَالَ نَعَمْ .

[ الحديث 61 ]

61 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يُسْلِمُ فِي وَصِيفِ أَسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ
شرح
وقال في المختلف : قال الشيخ في النهاية : لا بأس أن يشتري الإنسان تبن البيدر لكل كر من الطعام منه تبنة بشيء معلوم ، وإن لم يكل الطعام بعد ، وتبعه ابن حمزة . وقال ابن إدريس : لا يجوز ذلك ، لأنه مجهول وقت العقد ، فصار كالصبرة ، والمعتمد الأول ، لنا : إنه مشاهد فصح بيعه لانتفاء الغرر وللرواية ، والجهالة ممنوعة ، إذ من عادة الزراعة قد يعلم مقدار ما يخرج من الكر غالبا . « 1 » الحديث الستون : صحيح . قوله : ولا حيوان لعله زيد من الرواة ، أو إذا كان السلم في الحيوان ، وإن لم يذكره أولا . قوله : إن أوفاني بعضا بأن يجمع بين بيع وسلف ، أو بعد تحقق السلف يعجل بعضه تبرعا . الحديث الحادي والستون : صحيح .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة 2 / 209 .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 541 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي