وَلَوْنٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ يُعْطَى فَوْقَ شَرْطِهِ فَقَالَ إِذَا كَانَ عَلَى طِيبَةِ نَفْسٍ مِنْكَ وَمِنْهُ فَلَا بَأْسَ بِهِ .
[ الحديث 62 ]
62 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ إِذَا سَمَّيْتَ الَّذِي تُسْلِمُ فِيهِ فَوَصَفْتَهُ فَإِنْ وُفِّيتَهُ وَإِلَّا فَأَنْتَ أَحَقُّ بِدَرَاهِمِكَ .
[ الحديث 63 ]
63 عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ وَالْمَتَاعِ إِذَا وَصَفْتَ الطُّولَ وَالْعَرْضَ وَفِي الْحَيَوَانِ إِذَا وَصَفْتَ أَسْنَانَهَا
شرح
قوله : في وصيف أسنان معلومة في بعض النسخ " في وصف أسنان معلوم " وفي الكافي " في وصفاء بأسنان معلومة " . « 1 » الحديث الثاني والستون : صحيح .
قوله عليه السلام : أحق بدراهمك أي : الثمن لا القيمة ، ولذا قال عليه السلام : بدراهمك .
الحديث الثالث والستون : صحيح .
قوله عليه السلام : إذا وصفت أي : في المتاع ، وكان في الكلام سقطا .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 5 / 221 ، ح 7 .