الرَّجُلُ فِي سَلَفِهِ إِذَا أَسْلَفَ فِي طَعَامٍ أَوْ مَتَاعٍ أَوْ فِي حَيَوَانٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ تَسْتَوْثِقَ مِنْ مَالِكَ .
[ الحديث 68 ]
68 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ لَهُ عَلَى الْآخَرِ مِائَةُ كُرٍّ تَمْراً وَلَهُ نَخْلٌ فَيَأْتِيهِ فَيَقُولُ أَعْطِنِي نَخْلَكَ بِمَا عَلَيْكَ فَكَأَنَّهُ كَرِهَهُ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الْآخَرِ أَحْمَالُ رُطَبٍ أَوْ تَمْرٍ فَيَبْعَثُ إِلَيْهِ فَيَقْتَضِيهِ ثُمَّ يَعْجِزُ الَّذِي لَهُ فَيَبْعَثُ إِلَيْهِ بِدَنَانِيرَ فَيَقُولُ اشْتَرِ بِهَذِهِ وَاسْتَوْفِ بَقِيَّةَ الَّذِي لَكَ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا ائْتَمَنَهُ .
[ الحديث 69 ]
69 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ قُلْتُ 6 لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ مِنْ ثَمَنِ غَنَمٍ اشْتَرَاهَا مِنْهُ فَأَتَى الطَّالِبُ يَتَقَاضَاهُ فَقَالَ الْمَطْلُوبُ أَبِيعُكَ هَذِهِ الْغَنَمَ بِدَرَاهِمِكَ الَّذِي لَكَ عِنْدِي فَرَضِيَ قَالَ
شرح
الحديث الثامن والستون : صحيح .
قوله : فكأنه كرهه كان العلة فيه أنه يشبه الربا ، والظاهر أنه على الكراهة ، كما هو ظاهر اللفظ ، لأنه إذا رضي عند الاستيفاء بالأقل والأكثر كان جائزا ، مع أن التمر على الشجرة ليس بمكيل ولا موزون .
قوله عليه السلام : لا بأس إذا ائتمنه أي : لا بأس للمشتري إذا علم أن البائع لا يتهمه .
وفي بعض النسخ " إذا ائتمنته " أي : إذا كنت أنت البائع .
الحديث التاسع والستون : صحيح .