[ الحديث 57 ]
57 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَبِيعَ بِصَاعٍ غَيْرِ صَاعِ الْمِصْرِ .
[ الحديث 58 ]
58 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَبِيعَ بِصَاعٍ سِوَى صَاعِ الْمِصْرِ فَإِنَّ الرَّجُلَ يَسْتَأْجِرُ الْحَمَّالَ فَيَكِيلُ لَهُ بِمُدِّ بَيْتِهِ لَعَلَّهُ يَكُونُ أَصْغَرَ مِنْ مُدِّ السُّوقِ وَلَوْ قَالَ هَذَا أَصْغَرُ مِنْ مُدِّ السُّوقِ لَمْ يَأْخُذْ بِهِ وَلَكِنَّهُ يُحَمِّلُهُ ذَلِكَ وَيَجْعَلُهُ فِي أَمَانَتِهِ
شرح
الحديث السابع والخمسون : حسن .
قوله عليه السلام : بصاع غير صاع المصر أي : بصاع مخصوص غير الصاع المعمول ، إذ لعله لا يوجد عند الأجل .
ولو كان صاعا معروفا غير صاع البلد ، فيمكن القول بالكراهة فيه أيضا ، كما هو ظاهر الكليني رحمه الله .
الحديث الثامن والخمسون : مرسل .
قوله عليه السلام : فإن الرجل أي : المشتري " يستأجر الحمال " وفي بعض نسخ الكافي « 1 » " الكيال " " فيكيل " أي : البائع له .
قوله : لم يأخذ به أي : المشتري . وضمير الفاعل في " يحمله " إما راجع إلى البائع ، أو
هامش
( 1 ) فروع الكافي 5 / 184 ، وفيه : الجمال .