[ الحديث 64 ]
64 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّلَمِ وَهُوَ السَّلَفُ فِي الْحَرِيرِ وَالْمَتَاعِ الَّذِي يُصْنَعُ فِي الْبَلَدِ الَّذِي أَنْتَ فِيهِ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَسَأَلْتُهُ عَنِ السَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ إِذَا وَصَفْتَهُ إِلَى أَجَلٍ وَعَنِ السَّلَفِ فِي الطَّعَامِ كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ .
[ الحديث 65 ]
65 عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ فَقَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَقُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَسْلَمَ فِي أَسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ أَوْ شَيْءٍ مَعْلُومٍ مِنَ الرَّقِيقِ فَأَعْطَاهُ دُونَ شَرْطِهِ أَوْ فَوْقَهُ بِطِيبَةِ أَنْفُسٍ مِنْهُمْ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ .
[ الحديث 66 ]
66 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ وَفِي الطَّعَامِ وَيُؤْخَذَ الرَّهْنُ فَقَالَ نَعَمِ اسْتَوْثِقْ مِنْ مَالِكَ مَا اسْتَطَعْتَ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّهْنِ وَالْكَفِيلِ فِي بَيْعِ النَّسِيئَةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ .
[ الحديث 67 ]
67 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّهْنِ يَرْتَهِنُهُ
شرح
وفي الفقيه : لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصفت « 1 » . وهو الظاهر .
الحديث الرابع والستون : موثق .
الحديث الخامس والستون : ضعيف .
الحديث السادس والستون : صحيح .
وعليه عمل الأصحاب .
الحديث السابع والستون : موثق .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 3 / 168 ، ح 23 .