[ الحديث 22 ]
22 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ عُهْدَةُ الْبَيْعِ فِي الرَّقِيقِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ إِنْ كَانَ بِهَا خَبَلٌ أَوْ بَرَصٌ أَوْ نَحْوُ هَذِهِ وَعُهْدَتُهُ السَّنَةُ مِنَ الْجُنُونِ فَمَا كَانَ بَعْدَ السَّنَةِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ
[ الحديث 23 ]
23 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الرَّجُلِ اشْتَرَى جَارِيَةً وَشَرَطَ لِأَهْلِهَا أَنْ لَا يَبِيعَ وَلَا يَهَبَ قَالَ يَفِي بِذَلِكَ إِذَا شَرَطَ لَهُمْ
شرح
المشتري . « 1 » الحديث الثاني والعشرون : صحيح .
قوله عليه السلام : عهدة البيع لعل الغرض بيان حكمة خيار الثلاثة ، فلا ينافي جواز الرد بهذه العيوب بعدها أيضا .
وقال الوالد العلامة روح روحه : أي ضمانه إن تلف على البائع ، أو الشرط المعهود على البائع ثلاثة أيام ، ليلاحظ فيها ويطلع على عيبه إن كان مثل الحمل من البائع أو مطلقا ، أو البرص ونحوهما . وذكر البرص لا ينافي ما سيأتي من أحداث السنة ، فإنه يمكن أن يقال : له خياران في الثلاثة ، وتظهر الفائدة في إسقاط أحدهما .
الحديث الثالث والعشرون : ضعيف .
وقال العلامة في القواعد وغيره : لو شرط ما ينافي مقتضى العقد ، كما لو شرط أن لا يبيعه ، أو لا يهبه ، أو لا يعتقه ، ونحو ذلك ، ونحو ذلك ، فهذه الشروط باطلة ،
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 182 .