تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 506

مساهمون:

ص٥٠٦

[ الحديث 25 ]

25 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ أَوْ غَيْرِهِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الشَّيْءَ الَّذِي يَفْسُدُ مِنْ يَوْمِهِ وَيَتْرُكُهُ حَتَّى يَأْتِيَهُ بِالثَّمَنِ قَالَ إِنْ جَاءَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّيْلِ بِالثَّمَنِ وَإِلَّا فَلَا بَيْعَ لَهُ
شرح
وقال الشهيد الثاني في شرحه : المراد باللبن الموجود حالة البيع ، أنه جزء من المبيع . أما المتجدد بعد العقد ، ففي وجوب رده وجهان ، من إطلاق الرد في الأخبار ، ومن أنه نماء المبيع الذي هو ملكه ، والقول برد ثلاثة أمداد من طعام للشيخ رحمه الله ، استنادا إلى رواية ، وله قول آخر برد صاع من تمر ، أو صاع من بر « 1 » . انتهى . وأقول : ليس في الخبر أن الرد للتصرية ، إلا أن يقال : الرد بعد الثلاثة لا يكون إلا للتصرية ، ويمكن حمله على الرد في آخر الثلاثة بخيار الحيوان . الحديث الخامس والعشرون : مرسل . قوله : يفسد من يومه يمكن حمله على اليوم والليلة ، ليوافق ما في الدروس . « 2 » وقال في الشرائع : لو اشترى ما يفسد من يومه ، فإن جاء بالثمن قبل الليل وإلا فلا بيع له . « 3 » وقال الشهيد الثاني رحمه الله في شرحه : مستند ذلك ما روي عن الصادق
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 194 - 195 . ( 2 ) الدروس ص 362 . ( 3 ) شرائع الإسلام 2 / 23 .