تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 507

مساهمون:

ص٥٠٧

[ الحديث 26 ]

26 سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الشَّيْءَ فَيَقُولُ الْمُشْتَرِي هُوَ بِكَذَا وَكَذَا بِأَقَلَّ مِمَّا قَالَ الْبَائِعُ قَالَ الْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ مَعَ يَمِينِهِ إِذَا كَانَ الشَّيْءُ قَائِماً بِعَيْنِهِ .

[ الحديث 27 ]

27 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
شرح
والكاظم عليهما السلام . وعبارة المصنف أجود عبارات الأصحاب قبل الشهيد رحمه الله ، ومع ذلك يشكل بأنه إذا كان مما يفسد ليومه ، وثبوت الخيار بعد مضي اليوم ، فيكون بعد الفساد ، فلا فائدة في الخيار . وأجود ما اتفق هنا عبارة الدروس ، فإنه فرض المسألة فيما يفسده المبيت ، وأثبت الخيار عند انقضاء النهار ، ثم استقرب تعديته إلى كل ما يتسارع إليه الفساد عند خوف ذلك . « 1 » الحديث السادس والعشرون : ضعيف . قوله عليه السلام : القول قول البائع ما يدل عليه الخبر بمفهومه ومنطوقه هو المشهور بين الأصحاب ، وادعى الشيخ عليه الإجماع ، وذهب ابن الجنيد إلى أن القول قول من هو في يده إلا أن يحدث المشتري فيه حدثا ، فيكون القول قوله مطلقا . وذهب العلامة في المختلف إلى أن القول قول المشتري مع قيام السلعة ، أو تلفها في يده أو يد البائع بعد الإقباض ، والثمن معين ، والأقل لا يغاير أجزاء الأكثر ، ولو كان مغايرا تحالفا وفسخ البيع ، واختار في القواعد أنهما يتحالفان مطلقا ، لأن كلا منهما مدع ومنكر ، وقوي في التذكرة كون القول قول المشتري مطلقا . الحديث السابع والعشرون :
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 180 .