تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 503

مساهمون:

ص٥٠٣

[ الحديث 21 ]

21 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى أَمَةً بِشَرْطٍ مِنْ رَجُلٍ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ فَمَاتَتْ عِنْدَهُ وَقَدْ قَطَعَ الثَّمَنَ عَلَى مَنْ يَكُونُ الضَّمَانُ فَقَالَ لَيْسَ عَلَى الَّذِي اشْتَرَى ضَمَانٌ حَتَّى يَمْضِيَ شَرْطُهُ
شرح
واختلف الأصحاب فيما فيه خيار الثلاثة إذا تلف قبل مضيها ، فقال المفيد ومن تبعه : إنه من المشتري ، وذهب الأكثر إلى أنه من ضمان البائع ، كما يدل عليه الخبر . الحديث الحادي والعشرون : مرسل كالموثق . قوله : يوما أو يومين قال الوالد العلامة قدس سره : لعدم علمه بخيار الحيوان ، أو للتأكيد ، أو بعد الثلاثة ، أو للبائع على المشتري بإسقاط يوم أو يومين . انتهى . وقال في المسالك : إذا تلف المبيع بعد القبض في زمن الخيار ، سواء كان خيار الحيوان أو المجلس أو الشرط ، فلا يخلو : إما أن يكون الخيار للبائع خاصة ، أو للمشتري خاصة ، أو لأجنبي ، أو للثلاثة ، أو للمتبايعين ، أو للبائع والأجنبي ، أو للمشتري والأجنبي ، فجملة أقسام المسألة أحد وعشرون . وضابط حكمها : إن المتلف إن كان المشتري ، فلا ضمان على البائع مطلقا ، لكن إن كان له خيار أو لأجنبي واختار الفسخ ، رجع على المشتري بالمثل أو القيمة ، وإن كان من البائع أو من أجنبي ، تخير المشتري بين الفسخ والرجوع بالثمن ، وبين مطالبة المتلف بالمثل أو القيمة . وإن كان الخيار للبائع والمتلف أجنبي ، تخير كما مر ورجع على المشتري أو الأجنبي . وإن كان التلف بآفة من عند الله ، فإن كان الخيار للمشتري أو له ولأجنبي ، فالتلف من البائع وإلا فمن