[ الحديث 24 ]
24 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ أَبِي الْمِعْزَى عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلَيْنِ اشْتَرَكَا فِي مَالٍ وَرَبِحَا فِيهِ رِبْحاً وَكَانَ الْمَالُ دَيْناً عَلَيْهِمَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ أَعْطِنِي رَأْسَ الْمَالِ وَالرِّبْحُ لَكَ وَمَا تَوِيَ فَعَلَيْكَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا اشْتَرَطَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ شَرْطاً يُخَالِفُ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ رَدٌّ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَقَالَ فِي الْحَيَوَانِ كُلِّهِ شَرْطُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لِلْمُشْتَرِي وَهُوَ بِالْخِيَارِ فِيهَا اشْتَرَطَ أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ وَعَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى شَاةً فَأَمْسَكَهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ رَدَّهَا قَالَ إِنْ كَانَ تِلْكَ الثَّلَاثَةَ أَيَّامٍ شَرِبَ لَبَنَهَا رَدَّ مَعَهَا ثَلَاثَةَ أَمْدَادٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا لَبَنٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ
شرح
والأقوى بطلان البيع أيضا « 1 » . انتهى .
ويظهر من بعض الأصحاب القول بلزوم أمثال هذه الشروط المشروعة ، والخبر يدل عليه ، وعلى المشهور يمكن حمله على الاستحباب .
الحديث الرابع والعشرون : ضعيف .
قوله عليه السلام : لا بأس به إذا اشترط حمله الأصحاب على الصلح بعد انقضاء الشركة ، ولم يجوزوا شرط ذلك في عقد الشركة ، لمنافاته لمقتضاه .
قوله عليه السلام : ثلاثة أمداد أي : من اللبن ، كما هو ظاهر الخبر ، أو من الطعام كما ذكره الأصحاب .
وقال المحقق في الشرائع : التصرية تدليس ، ويرد معها مثل لبنها ، أو قيمته مع التعذر . وقيل : ترد ثلاثة أمداد من طعام . « 2 »
هامش
( 1 ) القواعد ص 144 .
( 2 ) شرائع الإسلام 2 / 37 .