تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 502

مساهمون:

ص٥٠٢

[ الحديث 19 ]

19 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الشَّرْطُ فِي الْحَيَوَانِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ لِلْمُشْتَرِي اشْتَرَطَ أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ فَإِنْ أَحْدَثَ الْمُشْتَرِي فِيمَا اشْتَرَى حَدَثاً قَبْلَ الثَّلَاثَةِ أَيَّامٍ فَذَلِكَ رِضًا مِنْهُ فَلَا شَرْطَ لَهُ قِيلَ لَهُ وَمَا الْحَدَثُ قَالَ أَنْ لَامَسَ أَوْ قَبَّلَ أَوْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا كَانَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ قَبْلَ الشِّرَاءِ .

[ الحديث 20 ]

20 عَنْهُ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الدَّابَّةَ أَوِ الْعَبْدَ وَيَشْتَرِطُ إِلَى يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَيَمُوتُ الْعَبْدُ أَوِ الدَّابَّةُ وَيُحْدِثُ فِيهِ الْحَدَثَ عَلَى مَنْ ضَمَانُ ذَلِكَ فَقَالَ عَلَى الْبَائِعِ حَتَّى يَنْقَضِيَ الشَّرْطُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَيَصِيرَ الْمَبِيعُ لِلْمُشْتَرِي شَرَطَ لَهُ الْبَائِعُ أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ قَالَ وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا شَرْطٌ أَيَّاماً مَعْدُودَةً فَهَلَكَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ الشَّرْطُ فَهُوَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ
شرح
الحديث التاسع عشر : صحيح . ولا خلاف في سقوط خيار الحيوان بالتصرف لهذا الخبر ، وهو يشمل الناقل وغيره بل مطلق الانتفاع ، كركوب الدابة وتحميلها ونحو ذلك . وقال في المسالك : ولو قصد به الاستخبار ففي منعه من الرد قول لا بأس به . « 1 » انتهى . ويفهم منه أن النظر إلى وجه الجارية ويديها جائز لكل أحد . الحديث العشرون : صحيح . قوله عليه السلام : ويصير المبيع للمشتري يدل على مذهب الشيخ من كونه في أيام الخيار للبائع ، وباب التأويل واسع .
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 179 .