[ الحديث 17 ]
17 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ وَبُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْبَائِعَانِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَفْتَرِقَا وَصَاحِبُ الْحَيَوَانِ ثَلَاثٌ .
[ الحديث 18 ]
18 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي الْحَيَوَانِ كُلِّهِ شَرْطُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لِلْمُشْتَرِي وَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنِ اشْتَرَطَ أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ
شرح
بأن مقتضى الخبر كونه لهما ، وعلى أنه إثبات الخيار للمجموع من حيث هو مجموع . وفيه ما مر .
وفي الدروس ادعى الشهرة ، بل الإجماع على خلافه ، فإن ثبت الإجماع فهو الحجة . ويبقى الكلام في بيع الحيوان بالحيوان ، فقد قيل : بثبوته لهما ، وفيه جمع بين الأخبار . وقيل : بعدمه ، فإن الخيار للمشتري مطلقا . ولو كان الثمن خاصة حيوانا ثبت للبائع خاصة على الأقوى « 1 » . انتهى .
ويمكن أن يؤيد الحمل على ما إذا كان المبيع والثمن كلاهما حيوانا ، بأن التعبير بالبائعان يومي إلى ذلك ، فإن كلا منهما بايع من جهة ومشتر من جهة ، فلا حاجة إلى الحمل على التغليب ، فتأمل .
الحديث السابع عشر : صحيح .
قوله صلى الله عليه وآله : وصاحب الحيوان ثلاث أي : المشتري .
الحديث الثامن عشر : صحيح .
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 178 - 179 .