نِصْفِ النَّهَارِ فَعَرَضَ لَهُ رِبْحٌ فَأَرَادَ بَيْعَهُ قَالَ لِيُشْهِدْ أَنَّهُ رَضِيَهُ وَاسْتَوْجَبَهُ ثُمَّ لْيَبِعْهُ إِنْ شَاءَ فَإِنْ أَقَامَهُ فِي السُّوقِ وَلَمْ يَبِعْ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ .
[ الحديث 16 ]
16 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَيَوَانِ وَفِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ بَيْعٍ حَتَّى يَفْتَرِقَا
شرح
قوله : فعرض له أي : للمشتري .
قوله عليه السلام : ليشهد قال الوالد العلامة قدس الله روحه : لرفع النزاع ، فإنه يمكن أن يدعي البائع أنك فسخت البيع وهو مالي . انتهى .
فالأمر للإرشاد أو للاستحباب . ويدل على أن جعله في معرض البيع تصرف مسقط للخيار ، أو دليل على إلزامه البيع وإسقاط الخيار .
الحديث السادس عشر : صحيح .
وذهب المرتضى رحمه الله إلى ثبوت خيار الحيوان للبائع والمشتري لهذه الرواية .
قال في المسالك : وهي صريحة الدلالة على ما يدعيه ولا ينافيه الأخبار الأخر إلا بالمفهوم ، فالقول به في غاية القوة إن لم يثبت الإجماع على خلافه ، وحملت الرواية على ما لو باع حيوانا بحيوان ، وهو تخصيص بغير مخصص ، وعلى أن الخيار للمشتري وعلى البائع ، فهو بالنسبة إليهما مدته ثلاثة أيام . ويضعف