تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩

[ الحديث 13 ]

13 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَسَأَلَهُ رَجُلٌ وَأَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ رَجُلٌ مُسْلِمٌ احْتَاجَ إِلَى بَيْعِ دَارِهِ فَجَاءَ إِلَى أَخِيهِ فَقَالَ أَبِيعُكَ دَارِي هَذِهِ وَتَكُونُ لَكَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَكُونَ لِغَيْرِكَ عَلَى أَنْ تَشْتَرِطَ لِي إِنْ أَنَا جِئْتُكَ بِثَمَنِهَا إِلَى سَنَةٍ أَنْ تَرُدَّهَا عَلَيَّ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَذَا إِنْ جَاءَ بِثَمَنِهَا إِلَى سَنَةٍ رَدَّهَا عَلَيْهِ قُلْتُ فَإِنَّهَا كَانَتْ فِيهَا غَلَّةٌ كَثِيرَةٌ فَأَخَذَ الْغَلَّةَ لِمَنْ تَكُونُ الْغَلَّةُ قَالَ الْغَلَّةُ لِلْمُشْتَرِي أَ لَا تَرَى أَنَّهَا لَوِ احْتَرَقَتْ لَكَانَتْ مِنْ مَالِهِ .

[ الحديث 14 ]

14 عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنْ بِعْتَ رَجُلًا عَلَى شَرْطٍ فَإِنْ أَتَاكَ بِمَالِكَ وَإِلَّا فَالْبَيْعُ لَكَ .

[ الحديث 15 ]

15 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَضَى فِي رَجُلٍ اشْتَرَى ثَوْباً بِشَرْطٍ إِلَى
شرح
أنه من المشتري ، بناء على انتقال المبيع قبل انقضاء الخيار . وقيل : بأنه لا ينتقل إلا بعد زمن الخيار . انتهى . وأقول : فيه دلالة ما على عدم سقوط هذا الخيار بتصرف البائع ، فتأمل . الحديث الثالث عشر : مرسل أو موثق . قوله عليه السلام : الغلة للمشتري هذا رد لمذهب الشيخ ، من أن المبيع لا يملكه المشتري إلا بعد انقضاء مدة الخيار ، وأن النماء في زمن الخيار للبائع . الحديث الرابع عشر : ضعيف . الحديث الخامس عشر : ضعيف على المشهور .