تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 498

مساهمون:

ص٤٩٨

[ الحديث 11 ]

11 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطاً مُخَالِفاً لِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلَا يَجُوزُ لَهُ عَلَى الَّذِي اشْتَرَطَ عَلَيْهِ وَالْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ فِيمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ .

[ الحديث 12 ]

12 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ وَعُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نُخَالِطُ أُنَاساً مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ وَغَيْرِهِمْ فَنَبِيعُهُمْ فَنَرْبَحُ عَلَيْهِمُ الْعَشَرَةَ بِاثْنَيْ عَشَرَ وَالْعَشَرَةَ بِثَلَاثَةَ عَشَرَ وَنُوجِبُ ذَلِكَ فِيمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ السَّنَةَ وَنَحْوَهَا فَيَكْتُبُ لَنَا الرَّجُلُ عَلَى دَارِهِ أَوْ عَلَى أَرْضِهِ بِذَلِكَ الْمَالِ الَّذِي فِيهِ الْفَضْلُ الَّذِي أَخَذَ مِنَّا شِرَاءً قَدْ بَاعَ وَقَبَضَ الثَّمَنَ فَنَعِدُهُ إِنْ هُوَ جَاءَ بِالْمَالِ إِلَى وَقْتٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ أَنْ نَرُدَّ عَلَيْهِ الشِّرَاءَ وَإِنْ جَاءَ الْوَقْتُ فَلَمْ يَأْتِنَا بِالدَّرَاهِمِ فَهُوَ لَنَا فَمَا تَرَى فِي الشِّرَاءِ قَالَ أَرَى أَنَّهُ لَكَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ وَإِنْ جَاءَ بِالْمَالِ لِلْوَقْتِ فَرُدَّ عَلَيْهِ
شرح
الحديث الحادي عشر : صحيح . وقال الوالد العلامة نور الله مرقده : الظاهر أن المراد بالموافقة عدم المخالفة ، والمشهور بين الأصحاب لزوم الشروط الواقعة في العقود اللازمة والجواز في الجائزة . وقيل : إن الشروط تجعل اللازم جائزا ، ولا شك في أن الأحوط الوفاء بها . الحديث الثاني عشر : صحيح . قوله : فنبيعهم قال الوالد العلامة طاب ضريحه : هذه من حيل الربا ، ويدل على جواز البيع بشرط ، ويظهر من السؤال أنهم كانوا لا يأخذون أجرة المبيع من البائع . والمشهور