بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فَسَأَلَنِي عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ شَاةً قَالَ فَأَمَرْتُهُ أَنْ يَحْبِسَهَا عِنْدَهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَيَسْأَلَ عَنْ صَاحِبِهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا بَاعَهَا وَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا .
[ الحديث 37 ]
37 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلَهُ ذَرِيحٌ عَنِ الْمَمْلُوكِ يَأْخُذُ اللُّقَطَةَ فَقَالَ وَمَا لِلْمَمْلُوكِ وَاللُّقَطَةِ وَالْمَمْلُوكُ لَا يَمْلِكُ مِنْ نَفْسِهِ شَيْئاً فَلَا يَعْرِضُ لَهَا الْمَمْلُوكُ فَإِنَّهُ
شرح
وحمل التعريف في الثلاثة على ما إذا كانت في العمران ، فإذا كانت في الفلاة فلا يجب ، بل يجوز تملكها ابتداء مع الضمان على المشهور ، كما عرفت الحديث السابع والثلاثون : مختلف فيه .
وقال الشهيد الثاني رحمه الله في المسالك : وللعبد أخذ كل من اللقطتين ، وفي رواية أبي خديجة لا يعرض لها المملوك ، واختار الشيخ رحمه الله الجواز ، وهو أشبه ، لأن له أهلية الاستئمان والاكتساب ، والرواية ليست صريحة في المنع .
ويمكن حملها على الكراهة ، مع أن أبا خديجة مشترك بين الثقة والضعيف ، وموضع الخلاف ما إذا وقع بغير إذن المولى ، أما مع إذنه فلا إشكال في الجواز . « 1 » انتهى .
قوله عليه السلام : فإنه ينبغي له وفي الفقيه : فإنه ينبغي للحر . « 2 »
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 306 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه 3 / 188 .