[ الحديث 41 ]
41 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع اخْتَصَمَ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَخَذَ عَبْداً آبِقاً وَكَانَ مَعَهُ ثُمَّ هَرَبَ مِنْهُ قَالَ عَلِيٌّ ع يَحْلِفُ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَا سَلَبَهُ ثِيَابَهُ وَلَا شَيْئاً مِمَّا كَانَ مَعَهُ وَعَلَيْهِ وَلَا بَاعَهُ وَلَا دَاهَنَ فِي إِرْسَالِهِ فَإِذَا حَلَفَ بَرِئَ مِنَ الضَّمَانِ .
[ الحديث 42 ]
42 عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَزَّازِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي رَجُلٍ أَخَذَ آبِقاً فَأَبَقَ مِنْهُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ .
[ الحديث 43 ]
43 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ الْبَصْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ كِرْدِينٍ أَبِي سَيَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ ص جَعَلَ فِي جُعْلِ الْآبِقِ دِينَاراً إِذَا أَخَذَهُ فِي مِصْرِهِ وَإِنْ أَخَذَهُ فِي غَيْرِ مِصْرِهِ فَأَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ
شرح
يتعرض للخمس تقية ، والله يعلم .
الحديث الحادي والأربعون : ضعيف على المشهور .
ويدل على عدم الضمان مع الإباق بغير تفريط ، كما هو المشهور .
الحديث الثاني والأربعون : موثق .
الحديث الثالث والأربعون : ضعيف .
وقال الشهيد الثاني رحمه الله في المسالك : المالك إما أن يعين الجعل بما