أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع - عَنِ اللُّقَطَةِ وَأَنَا أَسْمَعُ فَقَالَ تُعَرِّفُهَا سَنَةً فَإِنْ وَجَدْتَ صَاحِبَهَا وَإِلَّا فَأَنْتَ أَحَقُّ بِهَا وَقَالَ هِيَ كَسَبِيلِ مَالِكَ وَقَالَ خَيِّرْهُ إِذَا جَاءَكَ بَعْدَ سَنَةٍ بَيْنَ أَجْرِهَا وَبَيْنَ أَنْ تَغْرَمَهَا لَهُ إِذَا كُنْتَ أَكَلْتَهَا .
[ الحديث 35 ]
35 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى الْهَمْدَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ أَصَبْتُ يَوْماً ثَلَاثِينَ دِينَاراً فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع - عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لِي أَيْنَ أَصَبْتَهُ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ كُنْتُ مُنْصَرِفاً إِلَى مَنْزِلِي فَأَصَبْتُهَا قَالَ فَقَالَ صِرْ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَصَبْتَ فِيهِ فَتُعَرِّفَهُ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهُ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَأَعْطِهِ وَإِلَّا تَصَدَّقْ بِهِ .
[ الحديث 36 ]
36 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى الْهَمْدَانِيِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْحَسَنِ
شرح
ولعل أبا القاسم معاوية بن عمار .
قوله عليه السلام : بين أجرها فإن إبراء المؤمن له أجر ، وإن لم يكن فقيرا ، وحمل الأكل على التصدق .
وقراءته على بناء التفعيل بعيد جدا .
الحديث الخامس والثلاثون : ضعيف .
وقال الوالد العلامة قدس سره : عدم وجوب تعريف السنة يمكن أن يكون لمعرفته صاحبه بكونه ناصبيا ، فأحله عليه السلام . أو يقال : إنه يجوز التصدق مع الضمان ، ووجوب التعريف فيما إذا أراد التملك ، كما ذهب إليه جماعة من الأصحاب .
الحديث السادس والثلاثون : ضعيف .