يَنْبَغِي أَنْ يُعَرِّفَهَا سَنَةً فِي مَجْمَعٍ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا دَفَعَهَا إِلَيْهِ وَإِلَّا كَانَتْ فِي مَالِهِ فَإِنْ مَاتَ كَانَتْ مِيرَاثاً لِوُلْدِهِ لِمَنْ وَرِثَهُ فَإِنْ لَمْ يَجِئْ لَهَا طَالِبٌ كَانَتْ فِي أَمْوَالِهِمْ هِيَ لَهُمْ وَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا بَعْدُ دَفَعُوهَا إِلَيْهِ .
[ الحديث 38 ]
38 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ اللُّقَطَةِ إِذَا كَانَتْ جَارِيَةً هَلْ يَحِلُّ فَرْجُهَا لِمَنِ الْتَقَطَهَا قَالَ لَا إِنَّمَا يَحِلُّ لَهُ بَيْعُهَا بِمَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ دِرْهَماً أَوْ ثَوْباً أَوْ دَابَّةً كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُعَرِّفُهَا سَنَةً فَإِنْ لَمْ يُعَرِّفْ حَفِظَهَا فِي عُرْضِ مَالِهِ حَتَّى يَجِيءَ طَالِبُهَا فَيُعْطِيَهَا إِيَّاهُ وَإِنْ مَاتَ أَوْصَى بِهَا وَهُوَ لَهَا ضَامِنٌ
شرح
وقال الوالد العلامة نور الله ضريحه : الظاهر أن المراد أن للقطة لوازم وخواص لا يتمشى شيء منها إلا من الحر ، فلا يجوز لقطة العبد ، إذ التعريف غالبا ينافي حق المولى ، ومن لوازمه التملك بعد التعريف ، ولا يتصور منه ، وكذا الميراث .
الحديث الثامن والثلاثون : صحيح .
وذهب بعض الأصحاب إلى جواز أخذ المملوك الضال ، وذهب الشيخ إلى عدم جواز البالغ والمراهق ، وعلى تقدير الجواز قيل : لا يجوز تملكه مطلقا .
وقيل : يجوز تملك الصغير بعد التعريف حولا .
وإذا أنفق عليه مع تعذر الحاكم يجوز بيعه في النفقة ، فمنعه عليه السلام إما لعدم جواز التملك ، أو لعدم التعريف .
قوله عليه السلام : حفظها ظاهره التملك ، وحينئذ يكون قوله " فيعطيها إياه " ظاهرا مؤيدا لقول من