[ الحديث 39 ]
39 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى عَلِيٌّ ع فِي رَجُلٍ وَجَدَ وَرِقاً فِي خَرِبَةٍ أَنْ يُعَرِّفَهَا فَإِنْ وَجَدَ مَنْ يَعْرِفُهَا وَإِلَّا تَمَتَّعَ بِهَا .
[ الحديث 40 ]
40 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَالِ يُوجَدُ كَنْزاً يُؤَدَّى زَكَاتُهُ قَالَ لَا قُلْتُ وَإِنْ كَثُرَ قَالَ وَإِنْ كَثُرَ فَأَعَدْتُهَا عَلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ
شرح
قال : إنه مع التملك يجب رد العين إذا جاء صاحبها مع بقائها . ويمكن حمله على الأعم من رد العين أو المثل والقيمة لو كان معارض ، ولا يتوهم إمكان حمله على إبقائها أمانة ، لإباء قوله عليه السلام " وهو لها ضامن " عنها .
الحديث التاسع والثلاثون : موثق .
وقال في المسالك : أطلق جماعة من الأصحاب الحكم بأن ما يوجد في المفاوز ، أو في خربة قد باد أهلها ، فهو لواجده بلا تعريف ، وكذا المدفون ، سواء كان عليه أثر الإسلام أم لا . وقيده جماعة من المتأخرين بما إذا لم يكن عليه أثر الإسلام ، وإلا كان لقطة ، جمعا بين ما ذكر وبين رواية محمد بن قيس . « 1 » الحديث الأربعون : صحيح .
قوله عليه السلام : وإن كثر قال الوالد العلامة برد الله مضجعه : لأنه ليس في الكنز زكاة ، وإن كان من ماله ونسيه ، ولعل السائل لم يفرق بين الخمس والزكاة ، وهو عليه السلام لم
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 304 .